صالح حسن بن قوقه ــــــــــــــــــــــــــــ
الموقع : المزاج : الهواية : المهنة : sms : تاريخ التسجيل : 20/08/2010 عدد المساهمات : 654
| موضوع: الأضاحي مسائل وأحكام الخميس نوفمبر 03, 2011 1:46 am | |
| [بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .
أما بعد : فهذه بعض المسائل المهمة التي تتعلق بأحكام الأضحية , أسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين .
المسألة (1) ماهي الأضحية ؟ قال ابن عثيمين رحمه الله في أحكام الأضحية والذكاة ص(2) : الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله تعالى . اهـ
المسألة (2) ما حكم الأضحية ؟ الصحيح من قول العلماء أنها سنة مؤكدة في حق الموسر لحديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئاً ) وفي رواية ( فليمسك من شعره وأظفاره ) قال النووي في المجموع ( 8/ 217) : قال الشافعي : هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة . و(أراد ) فجعله مفوضاً إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال : ( فلا يمس من شعره حتى يضحي ) اهـ وقد ثبت عند البيهقي في الكبرى رقم ( 19035 ) عن أبي سريحة الغفاري قال : ( أدركت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما ) وثبت عنده أيضاً في الكبرى رقم ( 19038) أن أبا مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال : ( إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي ) ويراجع الإرواء رقم ( 1139 ) ( 4 / 354 ــ 355 ) فلو كانت واجبة لما تركها هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم . وأيضاً ثبت عند البيهقي في الكبرى رقم ( 19040 ) أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لرجل عندما سأله عن شيء من أمر الأضحى : لعلك تحسب حتماً ؟ قال الرجل : لا . ولكنه أجر وخير وسنة , قال ابن عمر : نعم .
قال الحافظ في الفتح ( 10 / 6 ) : ( قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ) اهـ قال ابن حزم في المحلى ( 6 / 10 ) : لايصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة . اهـ
فائدة : 1) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (3 / 389 ) : ( فالأضحية سنة أجمع المسلمون على مشروعيتها وهي في كل ملة لقوله تعالى : {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } اهـ وراجع تفسير ابن كثير عند الآية .
2) قال ابن القيم في الزاد ( 2 / 317 ) : فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية ...... اهـ الخ
المسألة ( 3) ما هي شروط إجزاء الأضحية ؟
ــ الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام قال ابن عثيمين في أحكام الذكاة والأضحية ص(3) : ( يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم هذا هو المعروف عند العرب وقاله الحسن وقتادة وغير واحد . اهـ وقد نقل الاجماع على ذلك النووي وابن عبدالبر وابن حزم وغيرهم0
ـــ الشرط الثاني : أن تكون في السن المعتبر شرعاً والدليل حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) والمسنة يقال لها الثنية وما فوقها وهي التي سقطت ثناياها وطلعت أخرى . والجذعة : ما قوى من الحيوان ما لم يصر ثنياً . قال ابن قدامه في المغني (13/ 369 ) : ( وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية , والبقر إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة والإبل إذا صار له خمس سنين ودخل في السادسة . ) اهـ قال ابن عثيمين في احكام الذكاة والأضحية ص ( 3) : ( والجذع ــ أي من الضأن ــ ما تم له نصف سنة . ) اهـ
وهل تجزئ الجذعة من الضأن مع وجود الثنية ؟ قال النووي في شرح مسلم ( 13/ 119) : ( وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزىء سواء وجد غيره أم لا ) اهـ قلت ويدل على هذا حديث مجاشع مرفوعاً : ( إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية ) رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء رقم ( 1146 ) ( 4 / 359 ) .
فائدة : قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ( 3/391) : ( وذكر بعض العلماء أن من علامات إجزاء الضأن أن ينام الشعر على الظهر لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفاً فإذا ابدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعاً ) اهـ
ـــ الشرط الثالث : أن تكون سالمة من العيوب , قال ابن قدامة في المغني ( 13/ 369) : ( أما العيوب الأربعة فلا نعلم بين أهل خلافاً في أنها تمنع الإجزاء لما روى البراء قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي ) اهـ وهذا الحديث أخرجه الخمسة , قال النووي في المجموع (8/227) : ( قال أحمد بن حنبل : ما أحسنه من حديث ) اهـ
1) ( العوراء البين عورها ) : ( العور هنا هو الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر , أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها ) اهـ من أحكام الذكاة لابن عثيمين صـ3 وأما التي لم يتبين عورها فتجزئ , قال ابن قدامة في المغني (31/369) : ( فإذا كان على عينها بياض ولم تذهب جازت التضحية بها لأن عورها ليس ببين ولا ينقص ذلك لحمها . ) اهـ قال النووي في المجموع (8/228) : ( وتجزئ العشواء على أصح الوجهين وهي التي تبصر بالنهار دون الليل لأنها تبصر وقت الرعي . ) اهـ وقال أيضاً : ( وأما العمش وضعف بصر العينين جميعاً قطع الجمهور بأنه لا يمنع , وقال الروياني : إن غطي الناظر بياضٌ أذهب أكثره منع , وإن أذهب أقله لم يمنع على أصح الوجهين . ) اهـ
ملاحظة : العمياء : وهي التي ذهبت عيناها معاً لا تجزئ من باب أولى لأنها أشد من العوراء التي ذهبت إحدى عينيها دون الأخرى . الشرح الممتع (3/394ــ 395)
2) ( المريضة البين مرضها ) قال ابن قدامة في المغني( 13/370) : ( وهي التي يتبين أثره عليها لأن ذلك ينقص لحمها ويفسده . ) اهـ قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (3/397) ( المغمى عليها بأن سقطت من أعلى فأغمي عليها فما دامت في إغمائها لا تجزئ لأن مرضها بيّن . ) اهـ وقال أيضاً : ( المبشومة : بعض الغنم إذا أكل التمر انبشم أي انتفخ بطنه ولم تخرج منه الريح ولا يعلم أنه سلم من الموت إلا إذا ثلط أي إذا تبرز , فالمبشومة مرضها بيّن ما لم تثلط أي تتبرز . ) اهـ كذلك إذا تعسرت ولادة البهيمة وخشي من موتها فحينئذ تلحق بذات المرض البين . الشرح الممتع (3/396)
3) ( العرجاء البين ظلعها ) قال ابن قدامة في المغني (13/370) : ( هي التي بها عرج فاحش وذلك يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقها إلى الكلأ فيرعينه ولا تدركهن فينقص لحمها , فإن كان عرجاً يسيراً لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت . ) اهـ وإذا كانت زمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهه أو كانت مقطوعة احدى اليدين أو الرجلين فإنها لاتجزئ من باب أولى لأنها أشد من العرجاء .
4) ( العجفاء التي لا تنقي ) قال ابن قدامة في المغني (13/370) : ( هي التي لا مخ في عظامها لهزالها , والنقي : المخ فهذه لا تجزئ لأنها لا لحم فيها إنما هي عظام مجتمعة . ) اهـ قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (3/394) : ( فالمخ مع الهزال يزول ويبقى داخل العظم أحمر فهذه لا تجزئ لأنها ضعيفة البنية كريهة المنظر . ) اهـ
ملاحظة : هناك عيوب أخرى كره العلماء التضحية بما اتصف بها وتعتبر مجزئة وهي :
1) العضباء : وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر 2) المقابلة : هي التي شقت أذنها عرضاً من الأمام . 3) المدابرة : هي التي شقت أذنها عرضاً من الخلف 4) الشرقاء : هي التي شقت أذنها طولاً 5) الخرقاء : هي التي خرقت أذنها 6) المصفرة : هي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها , وقيل المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ 7) المستأصلة : هي التي ذهب قرنها كله 8) المشيّعة : هي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا إذا وجد من يشيعها . يراجع أحكام الأضحية والذكاة صـ5 واستدلوا على الكراهة بحديث علي عند أحمد وغيره ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن ) وهو حديث ضعيف ويراجع الارواء رقم (1149) واستدلوا بحديث علي أيضاً قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا ثرماء ) أخرجه أحمد والأربعة ورجح الدارقطني والبخاري وقفه على علي رضي الله عنه .
ـــ الشرط الرابع : أن تذبح في الوقت المحدد ويبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد لحديث البراء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ) ولحديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ) ومن ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة فإن أضحيته تجزئ قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (3/412) ) الصحيح أنه يكتفي بالصلاة ولكن الأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبة ........) الخ ومن ذبح قبل صلاة العيد ناسياً أو جاهلاً لا تجزئ كأضحية لأن أبا بردة بن نياررضي الله عنه ذبح قبل الصلاة جاهلاً ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم :( شاتك شاة لحم ) يراجع الشرح الممتع (3/410) ووقت الذبح ينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق فتصير أيام الذبح أربعة : يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل أيام التشريق ذبح ) وهو في صحيح الجامع ( 4537) وحسنه شيخنا يحيى الحجوري في التجلية في أحكام الهدي والأضحية صـ24ــ 26 ولحديث عقبة بن عامر عند أبي داود والترمذي والنسائي ولفظه : ( يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب ) قال ابن عثيمين في أحكام الأضحية والذكاة صـ4 : ( ويجوز ذبح الأضحية ليلاً ونهاراً والذبح في النهار أولى ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير . ) اهـ
الشرط الخامس : أن لا يشترك فيها أكثر من العدد المحدد فالإبل تجزئ عن سبعة مضحين مع أهل بيتهم والبقرة عن سبعة مضحين مع أهل بيتهم والغنم عن واحد مع أهل بيته لحديث جابر بن عبدالله قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر عن سبعة منا في بدنه ) وفي رواية : ( حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة ) رواه مسلم . ولحديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه والترمذي قال : ( كان الرجل في عهد النبي يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترى ) ولحديث أبي سريحة عند ابن ماجة قال : ( حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا )
المسألة ( 4) ما هو الأفضل من الأضاحي جنساً ؟ الأفضل من الأضاحي جنساً : الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة لحديث ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً .....) الحديث متفق عليه .
المسألة (5) ما هو الأفضل من الأضاحي صفة ؟ قال ابن عثيمين في أحكام الأضحية والذكاة صـ5 : ( والأفضل منها صفة الأسمن الأكثر لحماً الأكمل خلقة , الأحسن منظراً وفي صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين ) والأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد , وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( ضحى النبي بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد )أخرجه الأربعة , والفحيل : الفحل , وعن أبي رافع مولى النبي قال : ( كان النبي إذا ضحى اشترى كبشين سمينين ) وفي لفظ ) موجوءين ) رواه أحمد , والموجوء : الخصي وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالباً , والفحل أكمل من حيث تمام الخلقة والأعضاء . ) اهـ
المسألة (6) :كيف تكون البهيمة عند الذبح ؟ استحب العلماء أن تذبح الشاة والبقرة مضجعة وأن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى لحديث ابن عمر في الصحيحين :( ابعثها قائمة مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ) فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة , والغنم والبقر تضجع على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفحة عنقها اليمنى ويذبح باليمنى لحديث أنس في صفة ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع رجله على صفاحهما , وإن كان الذابح أعسر أي يذبح باليسرى فإنه يضجعها على جنبها الأيمن ويضع رجله على صفحة عنقها اليسرى . راجع الفتح ح(5558) والشرح الممتع (3/401) وأحكام الأضحية والذكاة صـ12
المسألة ( 7) ماذا يقول عند الذبح ؟ جاء في حديث أنس في البخاري ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما ) ففيه 1) التسمية وهي شرط لا تحل الذبيحة إلا بها ولا تسقط لا عمداً ولا سهواً ولا جهلاً 2) التكبير عند الذبح وهو سنة فتجزئ الأضحية بدون تكبير بلا خلاف . المغني (13/390) 3) أن يقول : اللهم منك ولك , اللهم تقبل مني , كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها : ( فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ) , ثم ضحى به , وأيضاً جاء عند البيهقي من حديث أبي هريرة وعائشة وفيهما ( اللهم منك ولك ) , فيشرع له أن يقول : اللهم تقبل مني , اللهم هذا عني وعن أهل بيتي .
*ملاحظة : قال شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله تعالى في الكنز الثمين ( 3/342ــ343) : ( أما تحري الذبح إلى القبلة فما ثبت دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحري الذبح إلى القبلة وجاء عن عائشة وفيه عبيد بن غالب متروك , وجاء عن جابر وفيه رجل لا يعرف وفيه أيضاً عنعنة ابن اسحاق وهو مدلس وجاء عن ابن عمر وفيه عنعنة ابن جريج فلم يثبت ......... والأمر فيه سعة فيجوز توجيه الذبيحة إلى أي جهة من الجهات وتبين أن تحري واعتقاد عدم حل الذبيحة إلى غير القبلة لا أصل له في السنة .......)
المسألة ( 8) لا يجوز بيع شيء من الأضحية ولا إعطاء الجازر مقابل جزارته منها لحديث علي قال : (أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها ولا أعطي الجازر منها شيئاً , وقال : نحن نعطيه من عندنا ) أخرجاه .
المسألة (9) ذبح الأضاحي أفضل من الصدقة بثمنها لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم , يراجع تحفة المودود والشرح الممتع
المسألة (10) يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئاً من شعره وأظفاره إذا دخل ذو الحجة حتى يضحي لحديث أم سلمة في مسلم : ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئاً ) وفي رواية (فليمسك من شعره وأظفاره ) فإذا نسي وأخذ منها شيئاً فلا شيء عليه , وإن تعمد أخذ شيء منها أثم وجاز له أن يضحي .
المسألة (11) يجوز للإنسان أن يأكل من الأضحية ويتصدق منها ويدخر ما يريد حتى ولو بعد اليوم الثالث لحديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ضحى منكم فلا يصبحنّ بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء ) فلما كان العام المقلب قالوا يا رسول الله : نفعل كما فعلنا العام الماضي ؟ قال : ( كلوا وأطعموا وادّخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها ) لفظ البخاري (5569) .
المسألة (12) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع :الأضحية مشروعة عن الأحياء إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما اعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالاً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات له أولاد من بنين أو بنات في حياته ومات له زوجات وأقارب يحبهم ولم يضحِ عن واحد منهم فلم يضحِ عن عمه حزة ولا زوجته خديجة ولا عن زوجته زينب بنت خزيمة وعن بناته الثلاث ولا عن أولاده ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته قولاً أو فعلاً وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته وأما إدخال الميت تبعاً فهذا قد يستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم : (ضحى عنه وعن أهل بيته ) وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي متن واللاتي على قيد الحياة وكذلك : ( ضحى عن أمته ) وفيهم من هو ميت وفيهم من لم يوجد لكن الأضحية عليهم استقلالا لا أعلم لذلك أصلاً في السنة ولهذا قال بعض العلماء ان الاضحية عنهم استقلالاً بدعة ينهى عنها ولكن القول بالبدعة قول صعب لأن أدنى ما نقول فيها أنها من جنس الصدقة عن الميت وإن كانت الأضحية في الواقع لا يراد بها مجرد الصدقة بلحمها او الانتفاع به لقوله تعالى {لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ} ولكن أهم شيء فيها هو التقرب إلى الله بالذبح ) اهـ
المسألة (13) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع : زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الإنسان ومن الغلط إخراجها في غيره وكذلك الأضحية لأنهما من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بيت وفي إرسال النقود إلى بلاد بعيدة تعطيل لتلك الشعيرة في ذلك البيت ثم من الذي يؤمن على اختيار الفطرة والأضحية التي يريدها صاحبها ؟ ثم قد تتأخر عن يوم العيد ) اهـ باب زكاة الفطر . وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين .
كتبها : أبو سفيان أمين بن سالم باقرين
غيل عمر النويدرة ــ ساه ــ بتاريخ 4ذوالحجة 1432هـ
نشرها بواسطة / صالح بن حسن بن سالم بن قوقه
| |
|
الشاحث ـــــــــــــــــــــــ
الموقع : الجنس : المزاج : الهواية : المهنة : sms : تاريخ التسجيل : 03/03/2011 عدد المساهمات : 141
| موضوع: رد: الأضاحي مسائل وأحكام الخميس نوفمبر 03, 2011 2:16 am | |
| أشكرك أخي صالح بن قوقه على نشر المقال الذي كتبه أمين باقرين وهو عن الاضاحيوقد استوقفني أن أغلب الناس في الوطن الحبيب ساه يذبحون يوم العيد وهو ينوون على أنه ذبح عيد لماذا لا تتغير نيتهم إلا أنها اضحية وينالون الأجر العظيم ********** حياكم الله في مدونتي الخاصة http://alshaheth.blogspot.comأبو أحمد الشاحثوأنتظر تعليقاتكم ولذعاتكم الجميلة | |
|
بن قوقه والراس عالي ـــــــــــــــــــــــ
الموقع : الجنس : المزاج : الهواية : المهنة : sms : تاريخ التسجيل : 28/10/2010 عدد المساهمات : 62
| موضوع: رد: الأضاحي مسائل وأحكام الخميس نوفمبر 03, 2011 2:38 am | |
| بورك فيك أخي صالح بن حسن فقد أجدت وأفدت
وأشكر للشيخ أمين باقرين على ماقدم | |
|
وهبي بن حميد ـــــــــــــــــــــــ
الموقع : الجنس : المزاج : الهواية : المهنة : sms : تاريخ التسجيل : 13/08/2010 عدد المساهمات : 872
| |
الجابري ـــــــــــــــــــــــ
الموقع : الجنس : المزاج : الهواية : المهنة : sms : تاريخ التسجيل : 30/08/2010 عدد المساهمات : 284
| موضوع: رد: الأضاحي مسائل وأحكام الخميس نوفمبر 03, 2011 12:45 pm | |
|
جزااك الله خير بارك الله فيك بيض الله وجهكـ وعسااك ع القوه لا عدم
| |
|
salim2011 ـــــــــــــــــــــــ
الموقع : المزاج : الهواية : المهنة : sms : تاريخ التسجيل : 25/11/2010 عدد المساهمات : 153
| موضوع: رد: الأضاحي مسائل وأحكام الخميس نوفمبر 03, 2011 1:29 pm | |
|
في ميزان حسناتك وجزاك الله خير
| |
|
صالح حسن بن قوقه ــــــــــــــــــــــــــــ
الموقع : المزاج : الهواية : المهنة : sms : تاريخ التسجيل : 20/08/2010 عدد المساهمات : 654
| موضوع: رد: الأضاحي مسائل وأحكام الأحد نوفمبر 13, 2011 4:46 pm | |
| أشكركم أخواني في الله وهبي بن حميد وأحمد الشاحث والجابري وبن قوقه والراس عالي واخينا سالم وكل من أطلع على هذا المقال
أشكركم جميعا كل الشكر
وبارك الله في الجميع | |
|